السيد محمد صادق الروحاني
382
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4511 : لو استأجرت الظئرُ ( 1 ) امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله ، فجُهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة ( « 1 » ) . الفصل الثاني : في مسائل التسبيب م 4512 : إذا أدخلت المرأة أجنبياً في بيت زوجها ( « 2 » ) فجاء الزوج وقتل الرجل فلا تضمن المرأة دية القتيل . م 4513 : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به ( « 3 » ) اتفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك ، وعثر به شخص فمات أو جُرح ضمن ديته ( « 4 » ) ، وكذلك لو نصب سكيناً أو حفر بئراً في ملك غيره ، أو في طريق المسلمين فوقع عليه ، أو فيها شخص ، فجُرح أو مات ، ضَمن ديته . هذا إذا كان العابر جاهلًا بالحال ، وأما إذا كان عالماً بها ( « 5 » ) ، فلا ضمان له . م 4514 : لو حفرَ في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، فلا يضمن الحافر ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أنه يجب على المرأة المستأجَرة من قبل الأهل لإرضاع ابنهم أن تدفع الدية لأهله فيما لو سلمت الولد لامرأة أخرى وفُقد أثره . ( 2 ) ( ) أي في التسبيب بالقتل أو الجرح وما شابه ذلك . ( 3 ) ( ) أي الذي يسقط أرضا بسبب اصطدامه بالحجر . ( 4 ) ( ) لأن وضعه للحجر في ملك الغير أو في الطريق العام الذي يسلكه الناس يعتبر سببا لتعثر الشخص وسقوطه ولذا يتحمل مسؤولية دفع الدية لأهله أو التعويض عليه حال جرحه . ( 5 ) ( ) كما لو كان هناك ما يشير إلى هذه المخاطر . ( 6 ) ( ) بخلاف ما لو كان الحفر لغاية أخرى لا علاقة لها باصلاح الطريق كما لو كان الحفر بهدف تمديد شبكات ماء أو هاتف أو كهرباء ، ففي هذه الحالة يتحمل المسؤول عن الحفر المسؤولية .