السيد محمد صادق الروحاني
383
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4515 : لو كان يُعلِّم صبياً السباحة فغرق الصبي اتفاقاً ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله ( « 1 » ) ، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً ( « 2 » ) وقد تقدم حكم التبري عن الضمان ( « 3 » ) . م 4516 : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا ، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول ( « 4 » ) والباقي منها على عاقلة ( « 5 » ) الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الديَة لأنه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا . م 4517 : لو أراد اصلاحَ سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحةً ، أو أراد ردم موضع فانهتك ( « 6 » ) ، ضَمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس . م 4518 : لا يضمن مالكُ الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق
--> ( 1 ) ( ) أي إذا كان الغرق بسبب عمل المعلم كما لو رماه في مكان عميق وتركه يسبح بمفرده فغرق . ( 2 ) ( ) أي أن المعلم يضمن حتى لو كان الغريق بالغاً راشداً . ( 3 ) ( ) وهو فيما لم يكن هناك قصد ولا تسبيب كما مر في المسألة 4488 . ( 4 ) ( ) فلو كان عدد العمال أربعة وبينهم المقتول فتسقط ربع الدية ، وعلى أقرباء العمال الباقين ( عاقلتهم ) ان يدفعوا ثلاثة أرباع الدية إلى ورثة العامل القتيل . ( 5 ) ( ) وقد مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 6 ) ( ) بمعنى أن ما أراد اصلاحه قد حصل فيه العكس بحيث تلف ، ومن ذلك من يقوم بأعمال الصيانة ويتلف أثناء ذلك شيئا مما يصلحه أو من أشياء أخرى فإنه يتحمل المسؤولية ، إلا فيما لو كان قد حصل على براءة ذمة من أصحاب العمل قبل الشروع فيه .