السيد محمد صادق الروحاني

381

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الدافع . م 4508 : لو ركبت جاريةٌ جاريةً أخرى ( « 1 » ) ، فنخستها جارية ثالثة ( « 2 » ) ، فقمصت الجارية المركوبة ( « 3 » ) قهرا ، وبلا اختيار فصُرعت الراكبة وماتت ، فالدية على الناخسة دون المنخوسة ( « 4 » ) . م 4509 : من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فإن فُقد ولم يُعرف حاله فعليه ديته . نعم : إن ادعى أهل الرجل ( « 5 » ) القتلَ على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي ( « 6 » ) . م 4510 : إذا جاءت الظئر ( « 7 » ) بالولد ، فأنكره أهله صُدقت ما لم يثبت كذبها ( « 8 » ) ، فإن عُلم كذبها وجب عليها احضار الولد ، ومع عدم احضارها الولد لا يجب عليها دفع الدية ، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صُدقت .

--> ( 1 ) ( ) تطلق الجارية على البنت الصغيرة التي لم تبلغ ، وتطلق على العبيد من النساء . ( 2 ) ( ) أي نكزتها ، أو وخزتها سواء باليد أو بالعصا أو بالعود مما تسبب بوقوع الراكبة . ( 3 ) ( ) أي اضطربت ولم تعد متمكنة من حمل رفيقتها فسقطت رفيقتها أرضا وماتت . ( 4 ) ( ) أي ان الدية في مثل هذه الحالة هي على الجارية التي تسببت بسقوط الميتة نتيجة ما قامت به من الوكز . ( 5 ) ( ) أي إذا ادعى أهل الرجل الذي خرج ليلا وفُقد أثره بأن الداعي قد قتله . ( 6 ) ( ) ابتداء من المسألة 4352 وما بعدها . ( 7 ) ( ) مر بيان معنى الظئر في هامش المسألة 4490 . ( 8 ) ( ) ومعنى ذلك أن الأهل لو سلموا ابنهم لامرأة كي ترضعه وتربيه ، وعندما أعادته إليهم قالوا إن هذا ليس ابننا ، وادعوا ان ابنهم هو ولد آخر .