السيد محمد صادق الروحاني
380
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عالما بالحال ( « 1 » ) ، فعليه نصف الدية ( « 2 » ) ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك ( « 3 » ) . م 4504 : إذا أخطأ الختَّان ( « 4 » ) ، فقطع حشفة غلام ضَمن ( « 5 » ) . م 4505 : من سقط من شاهق ( « 6 » ) على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالباً فعليه القَوَد ( « 7 » ) ، وإلا ( « 8 » ) فعليه الدية ، وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدّية على عاقلته ( « 9 » ) . م 4506 : إذا سقطَ من شاهق ( 3 ) على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة ، أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فلا دية عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاصَ عليه . م 4507 : لو دفع شخصاً على آخر فإن أصاب المدفوعَ شيء فهو على الدافع ( « 10 » ) ، وأما إذا مات المدفوع عليه ، فالدية على المدفوع ( « 11 » ) ، وهو يرجع إلى
--> ( 1 ) ( ) أي عالما بخطر المرور من ذاك المكان . ( 2 ) ( ) أي نصف دية الصبي على الرامي ونصفها على العابر لأنهما تسببا شبه عمد بقتل الصبي . ( 3 ) ( ) أي إن كانا جاهلين بالخطر فالدية على عاقلتهما لأنه قتل من باب الخطأ ، وإن كان أحدهما عالما بالخطر والآخر جاهلا فالعالم يدفع حصته من الدية ، والجاهل تدفعها عاقلته . ( 4 ) ( ) الختان : هو من تطلق عليه تسمية المُطهِّر ، وقد صار الأطباء يقومون بهذا العمل . ( 5 ) ( ) أي أن عملية الختان إذا أدت إلى قطع رأس ذكر الطفل فإن الطبيب يتحمل مسؤولية التعويض . ( 6 ) ( ) أي من مكان مرتفع سواء كان شجرة أو جدارا أو سقفا وشبه ذلك . ( 7 ) ( ) لأنه يعتبر من القتل العمدي فيقتص منه ويعاقب بالقتل إن توفرت بقية الشرائط . ( 8 ) ( ) أي إن لم يكن قاصدا القتل ، أو كان السقوط من ذاك المكان لا يؤدي إلى القتل عادة . ( 9 ) ( ) لأنه يدخل في باب قتل الخطأ ، وقد مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 10 ) ( ) أي أن الدافع يتحمل مسؤولية الاضرار التي تصيب المدفوع عليه بالإضافة إلى المدفوع . ( 11 ) ( ) أي أن الدية تُطلب من الشخص الذي دُفِع ، ويأخذها من الدافع .