السيد محمد صادق الروحاني

379

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ( « 1 » ) . م 4500 : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر ( « 2 » ) . م 4501 : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل ، والأخرى غير حامل ، فماتتا سقطت ديتهما ، وإذا قُتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحَمل ، وإلا فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما ( « 3 » ) . ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا ( « 4 » ) . م 4502 : لو رمى إلى طرف ( « 5 » ) قد يمر فيه انسان فأصاب عابراً اتفاقاً ، فالدّية على عاقلة ( « 6 » ) الرامي ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال ( « 7 » ) ، وحذَّره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله ، لم يكن عليه شيء ( « 8 » ) . م 4503 : لو اصطحب العابرُ صبياً فأصابه الرمي فمات ( « 9 » ) ، فمن كان منهما ( « 10 » )

--> ( 1 ) ( ) لأن كل منهما شريك في المسؤولية عن موت نفسه وموت الآخر . ( 2 ) ( ) لأنهما معا يتحملان مسؤولية القتل . ( 3 ) ( ) أي أن دية الجنية يتحملها أقرباء المرأتين لجهة الأب من الذكور . ( 4 ) ( ) فتتطبق الاحكام الواردة في المسألة . ( 5 ) ( ) أي إلى جهة ، سواء كانت الرماية بالسهام ، أو بالرصاص كما في زماننا . ( 6 ) ( ) مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 7 ) ( ) سواء كان التحذير من المرور موجها لنفس الشخص أو لكل من يمر هناك كما يحصل بأن يتم وضع إشارات تنبه إلى وجود خطر من المرور أو تطلب الامتناع عن المرور للأسباب المبينة . ( 8 ) ( ) أي أن الرامي لا يتحمل أية مسؤولية في مثل هذه الحالة . ( 9 ) ( ) أي أن الرماية أصابت الصبي ومات . ( 10 ) ( ) أي العابر الذي اصطحب الصبي والرامي .