السيد محمد صادق الروحاني
375
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأما إذا أخذها ( « 1 » ) فلا ضمان عليه . م 4490 : إذا انقلب النائم غير الظئر ( « 2 » ) ، فأتلف نفساً ، أو طرفاً منها ( « 3 » ) ، فالدية على عاقلته ( « 4 » ) . م 4491 : لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فإن كانت إنما ظايرت طلباً للعز والفخر ( « 5 » ) ، فالدّية في مالها ( « 6 » ) ، وإن كانت مظايرتها للفقر ( « 7 » ) ، فالدّية على عاقلتها . م 4492 : إذا أعنفَ الرجل بزوجته جُمَاعاً في قُبُل ، أو دبُر ( « 8 » ) ، أو ضمَّها إليه بعنف ( « 9 » ) ، فماتت الزوجة ، فلا قَوَد ولكن يضمن الديَة في ماله ( « 10 » ) . وكذلك الحال ( « 11 » )
--> ( 1 ) ( ) أي إذا أخذ الطبيب قبل المعالجة البراءة من أصحاب العلاقة ، وهي ما يعبر عنه في زماننا ( التوقيع على عدم المسؤولية ) ، فعندها لا يتحمل أية مسؤولية تنتج عن العلاج . ( 2 ) ( ) الظئر : هي المرأة المرضعة لغير ولدها . ( 3 ) ( ) كما لو أدى إلى كسر يد أو رجل وما شابه ذلك . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 5 ) ( ) أي أن ارضاعها للطفل لم يكن بسبب حاجتها المالية للأجرة بل لأسباب التفاخر الاجتماعي بأنها أرضعت فلانا مثلا ، أو أرضعت ابن فلان . ( 6 ) ( ) أي ان التعويض المادي يستحق عليها من أموالها الخاصة وليس من أموال أقربائها . ( 7 ) ( ) أي إن كان ارضاعها للطفل بسبب حاجتها لأخذ الأجرة فيتعين دفع التعويض المادي لذوي الطفل من عاقلة المرأة وهم أقرباؤها الذكور من جهة الأب . ( 8 ) ( ) سواء كان ذلك نتيجة لشبق جنسي لديه ، أو لدى زوجته ، أو كان نتيجة عدم قدرتها على تحمل تلك الكيفية من المعاشرة الجنسية . ( 9 ) ( ) أي بشدة ، أو كما لو قبَّلها في فمها مما أدى إلى اختناقها . ( 10 ) ( ) أي لا يعاقب باعتباره مسببا للموت بل يجب عليه أن يدفع الدية لورثتها . ( 11 ) ( ) أي ينطبق نفس الحكم على الزوجة فيما لو أدت ملاعبتها لزوجها إلى وفاته .