السيد محمد صادق الروحاني
376
منهاج الصالحين ( ط . ج )
في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات . م 4493 : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً ( « 1 » ) ، فالدّية على العاقلة ( « 2 » ) ، ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط ( « 3 » ) . م 4494 : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك ( « 4 » ) ، أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة ، وكان الصائح يعلم بذلك ، فعليه القَوَد ( « 5 » ) ، وإلا ( « 6 » ) فعليه الدية . هذا فيما إذا عُلم استناد الموت إلى الصيحة ، وإلا ( « 7 » ) فلا شيء عليه . م 4495 : لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات ، فينطبق عليه حكم المسألة السابقة ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) كما لو كان حاملا للوح خشبي على رأسه مثلا ، فأصاب شخصا مما أدى إلى موته . ( 2 ) ( ) مر بيان المقصود من العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 3 ) ( ) ومعنى ذلك أن البضاعة المحمولة على رأسه إن تلفت نتيجة اصطدامه بشيء ، ولم يكن ذلك ناتجا عن إهمال منه فإنه لا يتحمل المسؤولية ، أما لو كان مهملا فيتحمل المسؤولية التعويض . ( 4 ) ( ) بأن قصد من صيحته إرعاب الشخص كي يموت خوفا ، أو من ( النقزة ) . ( 5 ) ( ) أي يستحق الصائح ان يقتل عقابا له باعتباره مسببا مباشرا لموت ذاك الشخص مع قصد القتل . ( 6 ) ( ) أي إذا لم يكن الصائح يعلم أن صيحته تؤدي إلى موت ذاك الشخص ، أو لم تكن عادة مما يؤدي إلى الموت ، فعليه أن يدفع التعويض المالي لقتل الخطأ ولا يستحق ان يعاقب في هذه الحالة . ( 7 ) ( ) أي إذا لم يُعلم أن الموت قد حصل بسبب تلك الصيحة . ( 8 ) ( ) من حيث التفصيل بين ما لو كان قاصدا إخافته وموته ، أو كان ذلك مما يؤدي إلى الموت خوفا فيعاقب الذي شهر سلاحه بالقتل ، وبين ما إذا لم يكن قاصدا ، أو لم يكن ذلك مما يؤدي إلى الموت فيتعين عليه دفع الدية . وهذا بالطبع فيما لو علم أن الموت قد حصل بسبب شهر السلاح .