السيد محمد صادق الروحاني
374
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المقطوعة . الفصل الأول : في موجبات الضَّمان م 4487 : موجبات الضمان هي أمران : المباشرة ( « 1 » ) ، التسبيب ( « 2 » ) . م 4488 : من قتلَ نفساً من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفاً فأصاب انساناً ، أو ضرب صبياً مثلا تأديباً فمات اتفاقا ، أو نحو ذلك ففيه الديَة دون القصاص ( « 3 » ) . م 4489 : يضمن الطبيبُ ما يتلف بعلاجه مباشرةً ، أو تسبيباً وتوصيفاً ، إذا عالج المجنونَ أو الصبيَّ بدون إذن وليه ، أو عالج بالغاً عاقلا بدون إذنه ، وكذلك مع الإذن إذا قصَّر ( « 4 » ) ، وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقاً ، فعليه الضمان ( « 5 » ) . وكذلك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه ، وآل إلى التلف ( « 6 » ) . هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض ، أو وليه ، أو صاحب الدابَّة .
--> ( 1 ) ( ) المباشرة : يقصد منها اتيان الشخص بالعمل مباشرة ومن غير واسطة شيء آخر ، كالذبح والخنق ، أو الجرح ، وما شابه ذلك . ( 2 ) ( ) التسبيب : يقصد منها أن يأتي الشخص بعمل ما يؤدي إلى موت انسان أو جرحه مثلا . ( 3 ) ( ) أي يجب في مثل هذه الحالات دفع التعويض المادي ، ولا يستحق الفاعل العقوبة . ( 4 ) ( ) أي أن الطبيب في مثل هذه الحالات يتحمل مسؤولية التعويض عن الاضرار الحاصلة لدى المريض نتيجة عدم حصوله على اذن سابق قبل العلاج ، أو نتيجة لتقصيره وخطأه في العلاج . ( 5 ) ( ) أي إذا أدى العلاج إلى موت المريض حتى مع الاذن وعدم التقصير فإن الطبيب يتحمل مسؤولية التعويض المادي ، إلا في حالة رفع المسؤولية السابقة عنه . ( 6 ) ( ) أي أن الطبيب البيطري يتحمل مسؤولية موت الحيوان ، إلا في مورد رفع المسؤولية .