السيد محمد صادق الروحاني
372
منهاج الصالحين ( ط . ج )
على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين ( « 1 » ) . م 4481 : من افتضَّ بكراً أجنبية ( « 2 » ) ، لزمه مهر نسائها ( « 3 » ) . ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع ( « 4 » ) ، أو بالإصبع أو بغير ذلك . م 4482 : من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها ( « 5 » ) ، فعليه مهرُ المثل ( 4 ) . م 4483 : من جامع امرأة أجنبية وكانت مطاوعة له ( « 6 » ) ، فلا مهرَ لها سواء أكانت بكراً أم لم تكن . م 4484 : لو أدَّبَ الزوج زوجته تأديباً مشروعاً ( « 7 » ) ، فأدى إلى موتها اتفاقاً فعليه الدية ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدَّبه وليُّه تأديباً مشروعا فأدى إلى هلاكه . م 4485 : إذا أمر شخصاً بقطع عقدة ( « 8 » ) في رأسه مثلًا ولم يكن القطع مما
--> ( 1 ) ( ) أي ان التعويض على ذوي المقتول بسبب الشهادة الكاذبة يتم دفعه من قبل بيت مال المسلمين . ( الخزينة ) ( 2 ) ( ) أي أزال بكارة امرأة غير زوجته . ( 3 ) ( ) أي عليه أن يدفع لها مهر المثل وهو المتعارف عليه بين الناس ، ويقصد به مهر من يماثل المرأة من النساء في الصفات كالعمر ، وغيره . ( 4 ) ( ) أي بالمعاشرة الجنسية ، أو بشيء آخر . ( 5 ) ( ) أي اعتدى جنسياً على امرأة ليست زوجة له . ( 6 ) ( ) بمعنى أن العلاقة الجنسية المحرمة بينهما لم تكن على نحو الإكراه من الرجل للمرأة ، بل باختيارهما ، ففي لا تستحق تلك المرأة التعويض المالي . ( 7 ) ( ) كما لو ضربها بالمقدار الجائز . ( 8 ) ( ) العقدة : يطلق عليها في اللغة السِّلعة ، وهي زيادة تحدث في الجسم مثل الغدة بين الجلد واللحم في مواضع مختلفة من الجسد ، وحجمها بقدر حمصة ويمكن ان يكبر إلى حجم البطيخة ، وهي ما يعبر عنه في زماننا ( كيس دهن ) .