السيد محمد صادق الروحاني
367
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المبحث الأول في الديَة م 4464 : الديَة : هي المال المفروض في الجناية ( « 1 » ) على النفس ، أو الطرف ( « 2 » ) ، أو الجرح ، أو نحو ذلك . م 4465 : تثبت الديَة في موارد الخطأ المحض ( « 3 » ) ، أو الشبيه بالعمد ( « 4 » ) ، أو فيما لا يكون القصاص فيه ( « 5 » ) ، أو لا يمكن ( « 6 » ) . وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء ، فلا تثبت فيه الدية ، إلا بالتراضي ، والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها ( « 7 » ) . وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد ( « 8 » ) . م 4466 : دية قتل المسلم متعمداً مائة بعير من مسان الإبل ( « 9 » ) ، أو مائتا بقرة ، أو
--> ( 1 ) ( ) أي التعويض المادي . ( 2 ) ( ) الطرف : تطلق على اليد أو الرجل . ( 3 ) ( ) الخطأ التام ، أي الذي لم يقصد به الجاني حصول القتل أو الجرح ، ولم يقصد عملا يؤدي إلى ذلك . ( 4 ) ( ) شبه العمد كما لو تعمد ضرب شخص ولكن بشيء لا يسبب القتل فمات ذاك الشخص ، وكذلك الحال في غير القتل . ( 5 ) ( ) كما ورد في الشرط الثالث بعد المسألة 4342 بين الأب وابنه ، إذ لا قصاص على الأب في قتله ابنه بل عليه الدية . ( 6 ) ( ) كما لو فر الجاني ، أو لم يمكن تنفيذ العقوبة لأسباب أخرى . ( 7 ) ( ) ومعنى ذلك أن الحكم ينتقل من القصاص إلى دفع التعويض المادي باتفاق الطرفين . ( 8 ) ( ) في المسألة 4315 . ( 9 ) ( ) أي أن التعويض المادي لذوي المسلم القتيل هي مائة جمل .