السيد محمد صادق الروحاني
368
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ألف دينار ( « 1 » ) ، أو ألف شاة ( « 2 » ) ، أو عشرة آلاف درهم ( « 3 » ) ، أو مائتا حُلَّة ، وكل حُلَّةٍ ثوبان ( « 4 » ) . م 4467 : تُستوفى دية العمدِ في سنة واحدة من مال الجاني ( « 5 » ) ، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم ( 3 ) ، أو مائتا حُلّة في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة . م 4468 : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة ( « 6 » ) وهي على الجاني نفسه ( « 7 » ) ، فإذا اختار تأديتها من الإبل اعتُبر أن تكون على الأوصاف التالية ( « 8 » ) أولا : أربعون خِلفة ( « 9 » ) من بين ثَنيَّة ( « 10 » ) إلى بازل ( « 11 » ) عامها ( « 12 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي ألف دينار من العملة الذهبية المسكوكة ووزن الدينار هو 3 ، 6 غرام وبالتالي فإن الوزن الاجمالي للدراهم الذهبية هو ثلاثة كيلو وستمائة غرام من الذهب . ( 2 ) ( ) وتشمل الذكر والأنثى ، وتنطبق على الضأن وهو ما له صوف ، وعلى الماعز . ( 3 ) ( ) مر في هامش المسألة 3670 بيان عدة أنواع من الدراهم والدرهم المطلوب هنا هو العملة الفضية المسكوكة والذي يبلغ وزن الدرهم منها 2 ، 4 غرام من الفضة وهذا يعني ان الوزن الاجمالي للدراهم يبلغ اربع وعشرون كيلوغرام من الفضة . ( 4 ) ( ) الثوبان هما ما يطلق عليه رداء وإزار ، وقد مر بيان معناهما في هامش المسألة 3647 . ( 5 ) ( ) أي أن المهلة المعطاة للقاتل لدفع الدية هي سنة كاملة . ( 6 ) ( ) والتي ذكرت في المسألة 4466 . ( 7 ) ( ) أي أن الدية في هذه الصورة أيضا يتم دفعها من مال القاتل وليس من أموال أقرباءه . ( 8 ) ( ) أي أن المائة من الإبل لا بد من أن تكون حسب التقسيم والأوصاف التالية . ( 9 ) ( ) الخِلفَة : هي الناقة الحامل . ( 10 ) ( ) الثنِيَّة : هي الناقة التي أكملت خمس سنين من عمرها ودخلت في السادسة . ( 11 ) ( ) بازل : هي الناقة التي أكملت ثمان سنوات من عمرها ودخلت في التاسعة . ( 12 ) ( ) ومعنى ذلك أنه يشترط أن تكون أربعين من الإبل حامل وعمرها يتراوح بين من أكملت خمس سنوات إلى من أتمت ثمان سنوات .