السيد محمد صادق الروحاني
36
منهاج الصالحين ( ط . ج )
التركة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه ( « 1 » ) . م 3534 : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، والا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج . م 3535 : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد ( « 2 » ) ، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ( « 3 » ) ، بل من أقرب المواقيت إن أمكن ، والا فمن الأقرب فالأقرب ، والأحوط استحبابا الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة ( « 4 » ) . م 3536 : من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد ، ويخرج بدل الايجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ، ولو مع العلم بامكان الاستئجار فيها من الميقات ( « 5 » ) . م 3537 : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل ( « 6 » ) يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى
--> ( 1 ) ( ) أي لا يجوز التصرف بالتركة حتى ولو كانت كبيرة والتزم الوارث بأداء الحج . ( 2 ) ( ) أي من بلد الميت . ( 3 ) ( ) مر بيان المواقيت في المسألة 3620 . ( 4 ) ( ) أي أن الفرق في كلفة الحج بين كونه من بلده أو بين كونه من الميقات يؤخذ من تركة الورثة الكبار ولا يحسب من حصة الورثة الصغار الذين لم يبلغوا سن التكليف الشرعي . ( 5 ) ( ) أي إذا تعذر استئجار شخص في تلك السنة من الميقات وأمكن في السنة التالية فلا يجوز التأخير إلى السنة التالية بل عليهم استئجار شخص يحج من البلد . ( 6 ) ( ) أي الأجرة العادية التي يأخذها أمثاله .