السيد محمد صادق الروحاني

37

منهاج الصالحين ( ط . ج )

السنة القادمة توفيرا على الورثة وان كان فيهم الصغار . م 3538 : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام ، وأنكره الآخرون فيجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته ، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ، ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين ( « 1 » ) أيضا ، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي . م 3539 : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ، بل يرجع بدل الاستئجار ( « 2 » ) إلى الورثة . نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه ( « 3 » ) . م 3540 : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، والزائد على أجرة الميقات يخرج من الأصل ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا وجب الاستئجار من البلد إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من الميقات كما إذا عين مقدارا يناسب الحج الميقاتي . م 3541 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت ( « 4 » ) ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .

--> ( 1 ) ( ) أي إذا أقر بعض الورثة بوجود دين وأنكر البعض الآخر فيطبق نفس الحكم . ( 2 ) ( ) أي أن المبلغ الذي أخذ من التركة للحج عنه يعاد حينئذ إلى الورثة . ( 3 ) ( ) أي أن المال الذي أخرج من التركة للحج عنه يصرف عن روحه ولا يعاد للورثة . ( 4 ) ( ) أي من تركته التي أوصى بصرف كلفة الحج منها .