السيد محمد صادق الروحاني
358
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4445 : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ( « 1 » ) فيُقطع العضو الصحيح بالمجذوم ( « 2 » ) ، وإن سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ( « 3 » ) ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة ، وما شاكل ذلك . م 4446 : لو قَطع بعض الأنف ، نُسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قُطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة ( « 4 » ) . م 4447 : يثبت القصاص في السنّ ( « 5 » ) ، فلو قلع سنَّ شخصٍ فله قلع سنه ( « 6 » ) ، ولو عادت اتفاقاً كما كانت ، فله القصاص ( « 7 » ) . م 4448 : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر ( « 8 » ) ، إذا عادت وفيها الدية ( « 9 » ) ،
--> ( 1 ) ( ) بالنسبة للصحة والمرض وما شابه ذلك . ( 2 ) ( ) الجذام : مرض جلدي كريه ، وسمي بذلك لتجذم ( أي تقطع ) اللحم وتناثره . ( 3 ) ( ) أي الانف الذي تعطلت فيه حاسة الشم . ( 4 ) ( ) فما يُقطع يُحسب بالنسبة بخلاف الجرح الذي يقاس بالطول الفعلي . فلو قطعت من اذن شخص قطعة يبلغ حجمها 1 سم 2 ، وكان حجم الاذن كلها 5 سم 2 ، فمعنى ذلك ان المقطوع من الاذن يشكل ما نسبته 20 % من حجم الاذن ، وبالتالي فلا بد حين القصاص من أن يتم قطع 20 % من حجم إذن الجاني سواء كانت مساوية لحجم المقطوع أو أصغر أو أكبر بخلاف ما مر في مسألة الجرح حيث يتم الاقتصاص بحسب الطول الفعلي للجرح وليس بلحاظ النسبة . ( 5 ) ( ) وهو يشمل الأضراس والأنياب وليست تسمية السن خاصة بالأسنان الامامية فقط . ( 6 ) ( ) أي يجوز لمن قُلعت سنه أن يَقلع سن القالع . ( 7 ) ( ) أي أنه لو أعيدت السن المقلوعة للمجني عليه بسبب أو بآخر فهذا لا يسقط حقه بقلع سن الجاني قصاصا . ( 8 ) ( ) يقصد بها أسنان الحليب بالنسبة للصغير التي تسقط ثمّ ينبت غيرها . ( 9 ) ( ) ومعنى ذلك أنه إذا قلع أسنان الحليب للصغير ، فلا يقتص منه بقلع أسنانه إذا نبتت مجددا بل عليه ان يدفع الدية .