السيد محمد صادق الروحاني

359

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص ( « 1 » ) . م 4449 : لو اقتصّ المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثمّ عادت فليس له قلعها ( « 2 » ) . م 4450 : لا يشترط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ( « 3 » ) . م 4451 : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة ( « 4 » ) . م 4452 : كل عضو يُقتص منه مع وجوده تؤخذ الديَة بدله مع فقده ، فإذا قَطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما وأخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له ( « 5 » ) . م 4453 : لو قَطع كفاً تامّةً من ليس له أصابع أصلا ، أوليس له بعضها ، قُطعت

--> ( 1 ) ( ) أي أنه إذا لم تنبت أسنان الصغير مجددا فيتم الاقتصاص من الجاني بقلع سن مقابل السن . ( 2 ) ( ) ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمجني عليه أن يقلع سن الجاني مرة ثانية فيما لو قلعها المجني عليه في المرة الأولى ، ثمّ تمكن الجاني من إعادة سنه المقلوعة أو أنها نبتت مجددا . ( 3 ) ( ) ومعنى ذلك أنه يجوز قلع الضرس بدل الناب ، أو السن بدل الضرس وهكذا . ( 4 ) ( ) فتقلع الإصبع الأصلية مقابل الأصلية والزائدة مقابل الزائدة . ( 5 ) ( ) ومعنى ذلك ان القصاص يتم إذا كان لدى الجاني عضو مثيل للمقطوع ، اما مع عدم وجوده فيتعين على الجاني ان يدفع الدية وهي التعويض المادي حسبما هو محدد شرعا .