السيد محمد صادق الروحاني

357

منهاج الصالحين ( ط . ج )

القصاص ( « 1 » ) . م 4442 : لا فرق في ثبوت القصاص ، بين العنّين ( « 2 » ) والصحيح ، ولا يفرق بين الصحيح والمعيب . م 4443 : يثبت القصاصُ في الخصيتين ( « 3 » ) وكذا في إحداهما ، فإن قُطعت اليمنى اقتصّ من اليمنى ، وإن قُطعت اليسرى فمِن اليُسرى . م 4444 : يثبت القصاص في قطع الشّفْرَين ( « 4 » ) فإن قَطعت امرأةٌ الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ( « 5 » ) ، وأما إذا قطعهما الرجل ( « 6 » ) ، فلا قصاصَ ( « 7 » ) وتجب عليه ديتهما ، كما أنها لو قَطعت ذكرَ الرجل فلا قصاصَ وعليها الدية ( « 8 » ) . نعم لو قطعَ الرجل فرجَ امرأته وامتنع عن الديَة ، وطالبت المرأة قطع ذكره ، قُطع ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي إن كان الجاني كبيرا ومن قُطعت ذكره صغيرا فلا تُقطع ذكر الكبير قصيرا . ( 2 ) ( ) العنين : هو المصاب بعجز جنسي ولا يحصل الانتصاب في ذكره . ( 3 ) ( ) الخصيتان : هما البيضتان أسفل العضو التناسلي للذكر . ( 4 ) ( ) الشفران : هو اللحم المحيط بالعضو التناسلي للمرأة كإحاطة الشفتين بالفم . ( 5 ) ( ) أي إذا قطعت امرأة أحد الشفرين من امرأة أخرى فلتلك المرأة ان تقطع للجانية أحدهما . ( 6 ) ( ) أي إذا كان القاطع لشفري المرأة رجل . ( 7 ) ( ) لأنه ليس له شفران . ( 8 ) ( ) لأنه ليس لها عضو ذكري . ( 9 ) ( ) أي إذا قطع الرجل العضو التناسلي لزوجته ورفض أن يدفع لها الدية فإذا طالبت بقطع ذكره عقوبة له فيتم حينئذ قطع ذكره .