السيد محمد صادق الروحاني
35
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يقيده بالثلث ( « 1 » ) ، وإن قيدها بالثلث فان وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل ( « 2 » ) . م 3531 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة ، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة . بل وان علم أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم ( « 3 » ) ، ولا فرق بين أن يحج الودعي ( « 4 » ) بنفسه أو يستأجر شخصا آخر . ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية ( « 5 » ) أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك . م 3532 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ( « 6 » ) ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما ( « 7 » ) وان كانا في الذمة يسقط الحج عنه ، ولا يتقدم الحج عليهما كما لا يتقدم على الدين . م 3533 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا ( « 8 » ) أم لم يكن مستغرقا ، وان كانت
--> ( 1 ) ( ) الثلث من التركة الذي يحق للميت أن يوصي به كما يشاء . ( 2 ) ( ) أي من أصل التركة . ( 3 ) ( ) أي يجب على من كانت عنده الأمانة أن يحج عن الميت سواء ( 4 ) ( ) الودعي : أي من كانت عنده الأمانة فله أن يحج عن الميت أو يكلف أحدا بالحج عنه . ( 5 ) ( ) أي الإعارة ويقصد بها : تسليم شيء لآخر ينتفع به ويرجعه إلى صاحبه بعد ذلك ( 6 ) ( ) أي لم تكف تركته لأداء الخمس والزكاة والحج . ( 7 ) ( ) أي يقدم أداء الخمس أو الزكاة على الحج في هذه الصورة . ( 8 ) ( ) أي أن مصاريف الحج تحتاج إلى جميع التركة .