السيد محمد صادق الروحاني

327

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول . فإنه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ، ويعزَّر ( « 1 » ) . ويشمل هذا الحكم أب الأب أيضا . م 4343 : لو قَتل شخصاً ، وادعى أنه ابنه ، فيُسمع قوله إن لم يكن له معارض ( « 2 » ) . وكذلك لو ادعاه اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما ، وأما إذا عُلم بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ( « 3 » ) ، فيعامل كل منهما معاملة غير الأب ( « 4 » ) . م 4344 : لو قتلَ الرجل زوجته ، وكان له ولدٌ منها فلا يثبت حق القصاص لولدها ( « 5 » ) . كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ( « 6 » ) ولا وارث لها إلا ولدها منه ( « 7 » ) . م 4345 : لو قتلَ أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على

--> ( 1 ) ( ) أي يعاقب الأب على قتل ابنه ويدفع الدية ولكنه لا يُقتل . ( 2 ) ( ) كما لو ادعى شخص آخر مثلا أنه أب القتيل فعندها يطلب اثبات ذلك بالدليل . ( 3 ) ( ) أي ثبت أن واحدا منهما هو أبوه ولكن لم يمكن تحديده كما لو كان القتيل ابنا لامرأة تزوجت رجلا ثمّ طلقها وتزوجت رجلا بعده ، وادعى كلا الرجلين ان الولد هو ابنه ، فهنا يعلم بصدق أحدهما ولكن يعلم أبوه لعدم المعرفة الدقيقة بعمر القتيل مثلا . ( 4 ) ( ) فمن ثبت انه القاتل يقتل به وان اشتركا معا فيجوز لولي المقتول قتلهما معا بعد دفع دية واحدة تقسم على الاثنين قبل قتلهما . ( 5 ) ( ) أي ليس للولد حق بالمطالبة بقتل أبيه قصاصا لقتله الام . ( 6 ) ( ) بأن اتهمها بالزنا . ( 7 ) ( ) فلا يحق لابنه ان يطالب بإقامة الحد على والده ، نعم لو كان للمرأة ولد من زوج آخر فلهذا الولد الحق بمطالبة إقامة حد القذف على الرجل لاتهامه زوجته الميتة بالزنا .