السيد محمد صادق الروحاني

319

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ذلك ( « 1 » ) بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الديَة . م 4316 : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل ، وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أن له أن يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم ( « 2 » ) . م 4317 : لو اشترك انسان مع حيوان - بلا اغراء ( « 3 » ) - في قتل مسلم ، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية وله أن يطالبه بنصف الدية ( « 4 » ) . م 4318 : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول ( « 5 » ) أن يقتل الأجنبي ، وأما الأب فلا يُقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه ( « 6 » ) في فرض القصاص ، ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي يحق لولي المقتول ان يقتل القتلة الثلاثة ولكن عليه أن يدفع أولا وقبل القتل دية اثنين توزع على القتلة الثلاثة ، فيصل ثلثا الدية إلى كل واحد من القتلة . ( 2 ) ( ) في المسألة السابقة . ( 3 ) ( ) بأن لا يكون القاتل قد استعان بالحيوان على قتل المسلم ، أما لو كان الحيوان قد تحرك بتوجيه من القاتل فالقاتل هو المسؤول بمفرده . ( 4 ) ( ) باعتبار ان القتل قد حصل من الطرفين . ( 5 ) ( ) فهنا تسقط ولاية الأب لاشتراكه بالقتل وتنتقل إلى غيره من الورثة . ( 6 ) ( ) أي لورثة شريكه الذي اشترك معه في جريمة القتل . ( 7 ) ( ) أي أن الأب القاتل في مثل هذه الحالة عليه أن يدفع نصف دية ابنه القتيل إلى ورثته الآخرين .