السيد محمد صادق الروحاني

320

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي ( « 1 » ) . م 4319 : يُقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ( « 2 » ) ، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكينا على يد شخص وضغطوا عليها حتى قطعت يده ، أو إذا وضع أحدٌ سكيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا ( « 3 » ) . م 4320 : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا ردّ ( « 4 » ) ، ولو كُنَّ أكثر كان له قتل جميعهن ، فإن شاء قتلهن وأدى فاضل ديتهن إليهن ثمّ قتلهن جميعاً ( « 5 » ) ، وأما إذا قتل بعضهن ، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما ( « 6 » ) . م 4321 : إذا اشترك رجلٌ وامرأة في قتل رجلٍ ، جاز لوليِّ المقتول قتلهما معاً ،

--> ( 1 ) ( ) أي يطبق نفس الحكم فيجوز لولي القتيل الذمي من أهل الكتاب أن يقتل الذمي القاتل ويتعين على القاتل المسلم ان يدفع نصف الدية إلى ورثة شريكه القاتل . ولا يجوز قتل المسلم ، كما يجوز لولي القتيل الذمي ان يأخذ الدية نصفها من المسلم القاتل ونصفها من الذمي القاتل . ( 2 ) ( ) حسبما مر في المسائل 4286 وما بعدها . ( 3 ) ( ) فيعتبر هؤلاء شركاء في قطع اليد وهنا يتخير الشخص بين أن يطلب قطع يد الشخصين المشتركين في قطع يده على أن يدفع دية قطع يد توزع عليهما ، وبين أن يطلب قطع يد أحدهما فيقع هو الآخر نصف دية اليد إلى شريكه ، وبين أن يطلب دية قطع يده من الاثنين الذين اشتركا معا فيأخذ من كل واحد منهما نصف دية قطع اليد . ( 4 ) ( ) أي لا يجب عليه ان يدفع شيئا من الدية إلى ورثتهما . ( 5 ) ( ) فلو كن أربع نساء مثلا فيتعين على ولي الرجل ان يدفع دية امرأتين ، وهي تساوي دية رجل واحد وتوزع على ورثة النساء الأربعة . ( 6 ) ( ) أي إلى ورثة القاتلتين اللتين قُتلتا .