السيد محمد صادق الروحاني
316
منهاج الصالحين ( ط . ج )
حياته مستقرة ( « 1 » ) ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القَوَد ( « 2 » ) ، والأول جارح ( « 3 » ) سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه ، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها . م 4311 : إذا قطع يدَ شخص وقطع آخرٌ رجلَه قاصداً كلٌ منهما قتلَه فاندملت إحداهما ( « 4 » ) دون الأخرى ثمّ مات بالسراية ( « 5 » ) ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القَوَد ( « 6 » ) ، ومن اندملَ جرحه فعليه القصاص في الطرف ، أو الديَة مع التراضي ( « 7 » ) . م 4312 : لو جرحَ اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل ( « 8 » ) فمات المجروح بالسراية ( « 9 » ) ، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي ( « 10 » ) ، نفُذَ إقراره على نفسه ، ولم ينفذ على الآخر ( « 11 » ) ، وعليه فيكون الولي مدعياً استنادَ القتل إلى جرحه ، وهو
--> ( 1 ) ( ) بحيث كان لا يزال يمتلك الوعي والقدرة على التفكير . ( 2 ) ( ) أي أن الشخص الذي قتله هو الذي يستحق عقوبة القتل لا الشخص الذي جرحه . ( 3 ) ( ) فيعاقب الأول باعتباره جارحا وليس قاتلا حتى ولو كان الجرح مما يؤدي إلى الموت . ( 4 ) ( ) أي شفي الجرح الناتج عن قطع اليد أو الرجل ، وبقي الجرح الآخر . ( 5 ) ( ) نتيجة المضاعفات الحاصلة في جسمه بعد قطع يده ورجله . ( 6 ) ( ) فلو شفيت يده وبقيت رجله تنزف مثلا أو ملتهبة ومات بسببها فيعاقب بالقتل من قطع رجله . ( 7 ) ( ) أي يتحمل في المثال المذكور من قطع له اليد عقوبة قطع اليد أو التعويض إذا قبل الورثة . ( 8 ) ( ) كما لو طعنه أحدهما في صدره وطعنه الآخر في رقبته . ( 9 ) ( ) أي نتيجة لما أصابه من جراح . ( 10 ) ( ) كما لو ادعى مثلا الشخص الذي طعنه في رقبته بأنه قد شفي من تلك الضربة وان سبب الموت يعود إلى الضربة التي ضربه بها الآخر في صدره ، وقبلَ ولي الميت بهذا الادعاء . ( 11 ) ( ) فتتم تبرئة الطاعن في الرقبة من التسبب بالموت ولا تثبت المسؤولية على الطاعن في الصدر .