السيد محمد صادق الروحاني

315

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فمات ، فلا قَودَ عليه ولا دية ( « 1 » ) ، وكذلك الحال فيما إذا أكرهَه على شرب سم فشرب فمات ( « 2 » ) . م 4309 : إذا شهدت بيِّنة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثمّ بعد إجراء الحدِّ ثبت أنهم شهدوا زوراً كان القَوَد على الشهود ( « 3 » ) ، ولا ضمان على الحاكم الآمر ، ولا حدَّ على المباشر للقتل ، أو الرجم ( « 4 » ) ، نعم لو عَلم مباشرُ القتل بأن الشهادةَ شهادة زور كان عليه القَود ( « 5 » ) دون الشهود . م 4310 : لو جنى على شخص ( « 6 » ) فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة ، بمعنى أنه لم يبقَ له ادراك ( « 7 » ) ، ولا شعور ، ولا نطق ، ولا حركة اختيارية ، ثمّ ذبحه آخر ( « 8 » ) ، كان القَوَد على الأول ( « 9 » ) وعليه دية ذبح الميت ( « 10 » ) ، وأما لو كانت

--> ( 1 ) ( ) هناك من الفقهاء من فصل في المسألة بين أن يكون قاصدا من ذلك قتله وأن ذاك العمل يؤدي إلى السقوط والموت عادة ، وبين ما لم يكن قاصدا ذلك ولا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الموت ، فحكم في الصورة الأولى بأن الآمر يستحق العقوبة فيما لو كان قاصد القتل ، والدية فيما لو لم يكن قاصدا القتل ، ولا شيء عليه فيما لو لم يكن قاصدا ولم ذاك العمل يؤدي إلى الموت . ( 2 ) ( ) فلا يعاقب المكرِه . ( 3 ) ( ) أي يعاقب الشهود جميعا بالقتل نتيجة لشهادة الزور لوجود النص . ( 4 ) ( ) أي لا يعاقب المنفذ للقتل أو الرجم بل العقوبة منحصرة بشهود الزور . ( 5 ) ( ) أي في هذه الحالة يكون العقاب مختصا بالقاتل أو الراجم لأنه نفذ عقوبة ويعلم أنها نتيجة لشهادة الزور وأن الشخص الذي نفذت فيه العقوبة لا يستحقها . ( 6 ) ( ) بأن تسبب له بإعاقة دائمة بحيث أفقده الشعور والقدرة . ( 7 ) ( ) كما لو صار فاقدا للوعي . ( 8 ) ( ) سواء قتله ذبحا أو أطلق عليه الرصاص أو أزهق روحه بوسيلة ما . ( 9 ) ( ) أي يعاقب الشخص الذي الذي تسبب بالاعاقة الدائمة حسبما ذكر بالقتل . ( 10 ) ( ) أي يتعين على الثاني ان يدفع دية ذبح الميت .