السيد محمد صادق الروحاني
314
منهاج الصالحين ( ط . ج )
القصاص . م 4306 : لو أمرَ شخص غيرَه بأن يقتلَ نفسَه ، فقتل نفسه فإن كان المأمور صبياً غير مميز ( « 1 » ) ، فعلى الآمر القود ( « 2 » ) ، وإن كان مميزاً أو كبيراً بالغاً فقد أثم ( « 3 » ) ولا قَوَد على الآمر ( « 4 » ) . هذا ( « 5 » ) إذا كان القاتل مختاراً أو مكرَهاً متوَعداً بما دون القتل ، أو بالقتل . وأما إذا كان متوَعَّداً بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال : اقتل نفسك وإلا لقطعتك إرباً إرباً ( « 6 » ) ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ ، ولا يثبت القَود على المكرِه ( « 7 » ) . م 4307 : لو أكرهَ شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين ( « 8 » ) ، وهدَّده بالقتل إن لم يفعل جاز له قطعَ يده ( « 9 » ) ، ويسقط القصاص وتثبت الدية على المباشر ( « 10 » ) . م 4308 : لو أكرهَه على صعود جبلٍ أو شجرة أو نزول بئر فزلَّت قدمه وسقط
--> ( 1 ) ( ) أي غير مدرك لحقيقة ما يقوم به نتيجة عدم قدرته على التمييز بين المفيد والمضر . ( 2 ) ( ) أي يعاقب الآمر بالقتل . ( 3 ) ( ) أي يأثم الشخص البالغ فيما لو قتل نفسه استجابة لمن طلب منه ذلك . ( 4 ) ( ) أي لا يعاقب الآمر بالقتل ، بخلاف ما لو كان المأمور به صغيرا غير مميز . ( 5 ) ( ) أي أن القاتل لنفسه يكون مأثوما . ( 6 ) ( ) أي قطعتك قطعة قطعة ففي هذه الحالة يجوز للشخص قتل نفسه ولا يكون مأثوما . ( 7 ) ( ) أي أن الشخص الامر بالقتل لا يعتبر قاتلا في هذه الحالة حتى ولو كان مهدداً . ( 8 ) ( ) بأن قال له اقطع يد فلان أو يد شخص ما وإلا قتلتك . ( 9 ) ( ) أي جاز للمكرَه قطع يد الشخص الثالث . ( 10 ) ( ) أي أن على القاطع أن يدفع التعويض المادي للشخص الذي قطعت يده .