السيد محمد صادق الروحاني

313

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4301 : لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر . م 4302 : لو أمسكه وقتله آخر ، قُتل القاتل وحُبس المُمسك مؤبداً حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة ( « 1 » ) . م 4303 : لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث ( « 2 » ) فعلى القاتل القَود وعلى المُمسك الحبس مؤبداً حتى الموت ، وعلى الناظر أن تُفقأ عيناه ( « 3 » ) . م 4304 : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القَود ( « 4 » ) وعلى الآمر الحبس مؤبداً إلى أن يموت ، ولو أكرهه على القتل ( « 5 » ) فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله ( « 6 » ) كان عليه القَود ، وعلى المكرِه الحبس المؤبد . هذا إذا كان المكرَه بالغاً عاقلا . وأما إذا كان مجنوناً أو صبياً غير مميز ، فلا قود على المكرَه ولا على الصبي ، نعم على عاقلة الصبي ( « 7 » ) الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا . م 4305 : لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرماً ولا يثبت

--> ( 1 ) ( ) أي يحكم على الممسك بالسجن المؤبد مع العقوبات المذكورة . ( 2 ) ( ) بأن كان شريكا لهم ولو بحضوره معهم مثلا دون ان يباشر بيده شيئا . ( 3 ) ( ) لكي يعمى بصره ، وهو الحكم الذي حكم به أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه القضية . ( 4 ) ( ) فيعاقب القاتل بالقتل ، وليس الآمر الذي يعاقب بالسجن المؤبد . ( 5 ) ( ) سواء توعده بالقتل أو بما هو أقل من القتل . ( 6 ) ( ) إذ لا يجوز له قتل غيره حتى لو كان مكرَها ومهددا بالقتل . ( 7 ) ( ) عاقلة الصبي هم أقرباؤه الذكور من جهة الأب الذين يجب عليهم أن يدفعوا الدية لذوي المقتول .