السيد محمد صادق الروحاني

302

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4276 : إذا دخل شخص الدار ولم يحرز ( « 1 » ) واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ، نعم له منعه عن دخول داره . م 4277 : لو ضُرب اللص فعُطل لم يجز له ( « 2 » ) الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة ( « 3 » ) . م 4278 : من اعتدى على زوجة رجل ، أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها ، أو ما دون الجماع فله دفعه وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر ( « 4 » ) . م 4279 : من اطلع على قوم في دارهم ، لينظر عوراتهم ( « 5 » ) فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم ، نعم لو كان المطلع محرماً لنساء صاحب المنزل ( « 6 » ) ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقء عينيه . م 4280 : لو قَتَل رجلا في منزله ، وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فإن أقام البيِّنة

--> ( 1 ) ( ) أي إذا لم يتأكد صاحب الدار من أن الداخل هو لص قد جاء بهدف الاعتداء بل احتمل سببا آخرا . ( 2 ) ( ) أي لا يجوز لصاحب الدار ان يضربه مرة ثانية بعد ما تمكن من إعطابه بالضربة الأولى . ( 3 ) ( ) أي أن صاحب الدار يتحمل مسؤولية التعويض على السارق بدل ضربته الثانية . ( 4 ) ( ) ومعنى ذلك أن من يحاول الاعتداء على أعراض الناس فيجوز لأقرباء المعتدى عليها أن يردع المعتدي حتى ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي ولا يطالب القاتل بشيء . ( 5 ) ( ) بأن ينظر من سطح الدار أو من شباك أو باب لينظر إلى النساء المحرمات عليه . ( 6 ) ( ) كما لو كان ابن أخ المرأة في البيت أو ابن أختها مثلا .