السيد محمد صادق الروحاني

303

منهاج الصالحين ( ط . ج )

على ذلك ، أو على ما يلازمه فهو ، وإلا اقتص منه ( « 1 » ) . م 4281 : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه ، أو ما يتعلق به من مال وغيره ، الدابة الصائلة ( « 2 » ) ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه ، فلا ضمان عليه ( « 3 » ) . م 4282 : لو عضَّ يدَ انسان ظلماً ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك ، فلا قَوَدَ ولا دية ( « 4 » ) وكانت هدراً . م 4283 : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ( « 5 » ) ، ولو كفَّ أحدهما فَصالَ الآخر ( « 6 » ) وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه ( « 7 » ) . م 4284 : لو تجارح اثنان ( « 8 » ) ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما ( « 9 » ) دون الآخر ضمن الآخر ، وإن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كل

--> ( 1 ) ( ) أي لا بد من أن يقدم صاحب الدار دليلا على أن المقتول قد دخل الدار بهدف الاعتداء وأنه قتله دفاعا ، وإن لم يستطع تقديم الدليل فيعاقب القاتل ولا يؤخذ بقوله لاحتمال ان يكون قد استدرجه إلى منزله وقتله أو ما أشبه ذلك . ( 2 ) ( ) أي الدابة الهائجة التي يخاف الناس منها وهي على تلك الحالة . ( 3 ) ( ) كما لو هاج ثور وهجم على بعض المزارعين ولم يمكنهم التخلص منه الا بالقتل فلا شيء على من يقتل ذاك الثور الهائج ، ولا يتحمل مسؤولية التعويض لصاحبه . ( 4 ) ( ) أي لا يعاقب المعضوض بسبب سقوط أسنان العاض ، ولا يُطالَب بشيء . ( 5 ) ( ) لأنهما معتديان وكل منهما يتحمل مسؤولية اعتدائه على الآخر . ( 6 ) ( ) أي توقف عن الاعتداء على الآخر بينما استمر الآخر باعتدائه . ( 7 ) ( ) فما يوقعه الذي توقف عن الاعتداء دفاعا عن نفسه فيمن استمر باعتدائه لا يتحمل مسئوليته . ( 8 ) ( ) أي اختلف اثنان وجرح كل منهما الآخر . ( 9 ) ( ) أي حلف بأنه كان يدافع عن نفسه ولم يكن معتديا على الآخر ولم يحلف الآخر .