السيد محمد صادق الروحاني
289
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ثمّ سرق ثانياً ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس . م 4222 : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ( « 1 » ) ، ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة ( « 2 » ) ، وأما إذا ثبت بالاقرار فيخير الإمام بين العفو وإقامة الحد . م 4223 : لو قطع الحداد ( « 3 » ) يد السارق اليسرى فيسقط قطع اليمنى عن السارق ، ولكن عليه القصاص ( « 4 » ) مع علمه بأنها يساره . وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ( « 5 » ) . م 4224 : إذا قُطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشئونه حتى تبرأ ( « 6 » ) . م 4225 : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد . م 4226 : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ( « 7 » ) ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية ( « 8 » ) وقيمتها إن كانت قيمية ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي إذا تاب السارق قبل ثبوت السرقة عليه شرعا فيسقط عنه الحد . ( 2 ) ( ) فلا أثر للتوبة بعد أن يشهد شاهدان ممن يؤخذ بشهادتهما على السرقة . ( 3 ) ( ) أي الشخص المكلف بتنفيذ الحد على السارق بقطع اليد اليمنى . ( 4 ) ( ) أي يعاقب القاطع بقطع يده اليسرى لأنه قطع اليد اليسرى للسارق متعمدا بدون وجه حق . ( 5 ) ( ) فيدفع التعويض المالي للسارق لأنه قطع له يده عن طريق الخطأ . ( 6 ) ( ) فلا يجوز تركه ينزف دما بدون علاج . ( 7 ) ( ) أي يتحمل السارق مسؤولية التعويض عما نقص من قيمة المسروق لصاحبه . ( 8 ) ( ) المثلي : هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة والمنفعة ، وتقاربت صفاته كالحبوب والادهان ، وقد مر بيانه في هامش المسألة 4226 . ( 9 ) ( ) وقد مر بيان معنى المثلي والقيمي في هامش المسألة 1667 و 4034 .