السيد محمد صادق الروحاني

290

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4227 : إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً ( « 1 » ) فلا قطع . م 4228 : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام ( « 2 » ) سقط عنه الحد . وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد . م 4229 : إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيِّنة فليس للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ( « 3 » ) . م 4230 : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط . م 4231 : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثمّ ردَّه إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه رداً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان ( « 4 » ) . وأما الحدّ فيسقط إذا كان الرد قبل مطالبة المسروق منه من الحاكم . م 4232 : إذا هتك الحرز جماعة ( « 5 » ) وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصة .

--> ( 1 ) ( ) أي كان نصيب كل واحد من السرقة مثلا بقيمة نصف غرام ذهبا . ( 2 ) ( ) أي قبل تقديم الدعوى وثبوتها بحق السارق . ( 3 ) ( ) ومعنى ذلك أن يد السارق لا تقطع إلا إذا طالب المسروق منه بذلك بعد ثبوتها على السارق . ( 4 ) ( ) كما لو سرق شيئا من خزانة شخص ثمّ أعاده إلى نفس المكان . ( 5 ) ( ) كما لو قامت مجموعة بخلع محل وكسر الخزنة ، وقام شخص آخر بأخذ الأموال منها .