السيد محمد صادق الروحاني
286
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الشرط السابع : أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع ( « 1 » ) . الشرط الثامن : أن يكون المال ملكَ غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يُقطع ( « 2 » ) . الشرط التاسع : أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع . م 4209 : يثبت القطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك ( « 3 » ) . مقدار المسروق م 4210 : يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( « 4 » ) ، والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة ( « 5 » ) من الذهب المسكوك .
--> ( 1 ) ( ) لأنه يعد حينئذ عملية سلب واستيلاء وليس سرقة . ( 2 ) ( ) أي إذا سرق شيئا له ولكن لغيره الحق فيه فلا تقطع يد المالك السارق . ( 3 ) ( ) إذا بلغت قيمته حد القطع كما سيأتي في المسألة التالية . ( 4 ) ( ) من العملة الذهبية ويبلغ وزنه 954 . 0 من الغرام . أي أقل من غرام واحد . ( 5 ) ( ) الحمصة : أي وزن حبة الحمص وهي القيراط ، والقيراط هو وزن ثلاث حبات شعير وثلاث أسباع الحبة ، ويبلغ وزنها 212 . 0 أي أقل من ربع غرام واحد .