السيد محمد صادق الروحاني

287

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4211 : من نبش قبراً وسرق الكفن قُطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً ( « 1 » ) . ما يثبت به حد السرقة م 4212 : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ( « 2 » ) . م 4213 : يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ( « 3 » ) . وأما الغرم ( « 4 » ) فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة . م 4214 : إذا أخرج المال من حرز شخص ، وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد ( « 5 » ) ، إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع . م 4215 : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون . حد القطع م 4216 : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك له الراحة ( « 6 » ) والابهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ( « 7 » ) ، وإن سرق ثالثة حبس دائماً ( « 8 » )

--> ( 1 ) ( ) كما مر بيانه في المسألة السابقة . ( 2 ) ( ) كما مر في حد المسكر في هامش المسألة 4194 والقيادة في 4169 وغيرهم . ( 3 ) ( ) كما سيأتي في المسألة 4262 . ( 4 ) ( ) أي أن تحمل مسؤولية التعويض بدل المسروق يتحقق بالاقرار مرة واحدة . ( 5 ) ( ) لحصول شبهة نتيجة كلامه إذ يحتمل فيه الصدق ، وبالتالي فلا تثبت عليه السرقة إلا إذا أحضر صاحب المال دليلا شرعيا على أنه سرق ولم يعطه المال فعندها تقطع يد السارق . ( 6 ) ( ) الراحة : هي الكف دون ان تحسب معه الأصابع . ( 7 ) ( ) أي كعب القدم . ( 8 ) ( ) أي يحكم بالسجن المؤبد .