السيد محمد صادق الروحاني

275

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ثمّ تُجلد . الحدّ السابع : القيادة م 4168 : القيادة التي يجب فيها الحد الشرعي هي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للّواط ، وأما الجمع بين النساء والنساء للسحق فلا حدّ له ( « 1 » ) . م 4169 : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، وبالاقرار مرتين . م 4170 : إذا كان القوَّاد رجلا ، فإنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ( « 2 » ) ، ويحلق رأسه ويُشهَّر به ( « 3 » ) ، ويُنفى من مصره إلى غيره من الأمصار في المرة الثانية ( « 4 » ) . م 4171 : إذا كان القوَّاد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ( « 5 » ) ، وليس عليها نفي ولا شهرة ( « 6 » ) ولا حلق .

--> ( 1 ) ( ) بل يعاقب على فعله ولكن ليس تحت عنوان الحد الشرعي . ( 2 ) ( ) أي يجلد بالسوط خمس وسبعون جلدة . ( 3 ) ( ) بأن يذاع بين الناس ويتم تعريفهم بأن فلان قواد يجمع الناس على الفاحشة . ( 4 ) ( ) أي إذا تكرر منه الفعل فإنه إضافة إلى عقوبة الجلد والحلق يطرد من بلده . ( 5 ) ( ) فلا يثبت عليها الجلد . ( 6 ) ( ) أي لا يشهر بها بأن يذاع بين الناس بأن فلانة هي قوادة .