السيد محمد صادق الروحاني
276
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الحدّ الثامن : القذف م 4172 : القذف هو الرمي ( « 1 » ) بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيتَ ، أو أنت زان ، أو ليطَ بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط ، أو ما يؤدي هذا المعنى ( « 2 » ) . م 4173 : لا يُقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ( « 3 » ) ذلك . م 4174 : يُعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يُحد ( « 4 » ) ، ولا فرق في القاذف بين المسلم والكافر . م 4175 : يعتبر في المقذوف : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والاحصان ( « 5 » ) . فلو لم يكن المقذوف واجداً لهذه الأوصاف ( « 6 » ) لم يثبت الحد بقذفه ، بل يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ( « 7 » ) الا في قذف غير المحصن وهو المتظاهر بالزنا واللواط ( « 8 » ) ، ولو قذف الأب ابنه لم يُحدّ ، وكذلك لو قذف أمَّ ابنه الميتة ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي الاتهام . ( 2 ) ( ) سواء من العبارات الصريحة التي يتبادلها الشتامون ، أو ما يدل على ذلك من كلمات . ( 3 ) ( ) المقذوف : هو المتهم من قبل القاذف . ( 4 ) ( ) لأنه لا تكليف على الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي ولا على المجنون . ( 5 ) ( ) يقصد بالاحصان هنا العفة عن الزنا ، أما لو كان متظاهرا بالزنا أو اللواط فلا تعزير في قذفه . ( 6 ) ( ) وهي البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة عن الزنا أو اللواط . ( 7 ) ( ) في المسألة 4262 . ( 8 ) ( ) فهذا لا يعزر قاذفه . ( 9 ) ( ) أي لو قذف الأب زوجته الميتة فلا يعاقب عقوبة القذف إذا لم يكن لها ولد من غيره .