السيد محمد صادق الروحاني

272

منهاج الصالحين ( ط . ج )

مخيراً بين العفو والاستيفاء ( « 1 » ) . م 4156 : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيٍّ . كيفية قتل اللائط م 4157 : يتخير الإمام في قتل اللائط ( « 2 » ) ، بين أن يضربه بالسيف ، وإذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار ، أو يحرقه بالنار ، أو يُدحرَج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه . وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه ( « 3 » ) . م 4158 : في الملوط يتخير الإمام بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ( « 4 » ) في اللائط ، ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن . الحدّ الثالث : التفخيذ م 4159 : حد التفخيذ ( « 5 » ) إذا لم يكن ايقاب ( « 6 » ) مائة جلدة ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، والمحصن وغيره ، والفاعل والمفعول به . م 4160 : لو تكرر التفخيذ ونحوه ( « 7 » ) وحُدَّ ثلاث مرات قتل في الرابعة ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي بين العفو عنه وبين معاقبته . ( 2 ) ( ) ومعنى ذلك ان تطبيق العقوبة في اللائط يتم بإحدى الصور التالية . ( 3 ) ( ) وقد مر بيان كيفية الرجم في المسألة 4142 . ( 4 ) ( ) وهي الضرب بالسيف وحرقه ، أو حرقه ، أو القاءه مكتفا من جبل مرتفع . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى التفخيذ في هامش المسألة 4102 . ( 6 ) ( ) مر بيان معنى الايقاب في هامش المسألة 4154 . ( 7 ) ( ) كالملاعبة الجنسية الشاذة . ( 8 ) ( ) علما أن عددا من الفقهاء يرون ان القتل يتم في الثالثة وليس في الرابعة .