السيد محمد صادق الروحاني

273

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4161 : إذا وُجدَ رجلان تحت لحاف واحد مجردين ( « 1 » ) من دون أن يكون بينهما حاجز ( « 2 » ) ، وكانا أجنبيين ولم يكن هناك ضرورة ، فيعزَّران ( « 3 » ) بأن يُجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ( « 4 » ) ، وكذلك الحال ( « 5 » ) في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ، أو رجل وامرأة . الحدّ الرابع : تزويج ذميّة على مسلمة بغير إذنها م 4162 : من تزوج ذميَّة ( « 6 » ) على مسلمةٍ ، فجامعها عالماً بالتحريم قبلَ إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثُمُن حَدّ الزاني ( « 7 » ) وإن لم ترض المرأة بذلك فُرِّق بينهما ( « 8 » ) . الحدّ الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة م 4163 : من قَبَّلَ غلاماً ( « 9 » ) بشهوة ( « 10 » ) ، فإن كان مَحْرماً ( « 11 » ) ضُرب مائة سوط ،

--> ( 1 ) ( ) أي عاريين . ( 2 ) ( ) كغطاء يفصل بينهما أو ما شابه ذلك . ( 3 ) ( ) أي يعاقبان بأن يضرب كل منهما 99 جلدة . ( 4 ) ( ) السوط : هو عصا بها حبل من جلد يضرب به ، والضربة فيه تسمى سوطاً . ( 5 ) ( ) أي الحكم بالجلد 99 سوطا في الصور المذكورة . ( 6 ) ( ) الذمية هي المرأة اليهودية ، أو النصرانية ، أو المجوسية . ( 7 ) ( ) الثُّمن هو نسبة 12 ، 5 % وهو يعني اثني عشر جلدة ونصف . ( 8 ) ( ) أي إن لم ترض زوجته المسلمة بزواجه من الكتابية يفرق بينه وبين الكتابية . ( 9 ) ( ) أي ولدا صبيا لم يبلغ سن التكليف الشرعي . ( 10 ) ( ) أي برغبة جنسية . ( 11 ) ( ) أي من الأقارب الذين يحرم التزاوج بينهم .