السيد محمد صادق الروحاني
261
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4104 : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد ، هو الجهل عن قصور ( « 1 » ) أو تقصير في المقدمات ( « 2 » ) ، مع اعتقاد الحلية حال الوطء ، وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير ( « 3 » ) وملتفتاً إلى جهله حال العمل ، حُكم عليه بالزنا وثبوت الحد . م 4105 : يشترط في ثبوت الحد أمور : الشرط الأول : البلوغ ، فلا حدَّ على الصبي . الشرط الثاني : الاختيار ، فلا حدَّ على المكرَه ونحوه . الشرط الثالث : العقل فلا حدَّ على المجنون . م 4106 : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قُبلت ( « 4 » ) . م 4107 : يثبت الزنا بالاقرار ( « 5 » ) وبالبيِّنة ( « 6 » ) ، ويعتبر في المقِر العقل والاختيار والحرية . م 4108 : لا يثبت حدّ الزنا إلا بالاقرار أربع مرات ، فلو أقرَّ به كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا ( « 7 » ) فلا .
--> ( 1 ) ( ) وهو جهل القاصر الذي يكون معذورا حين العمل لتخيله أن ما يأتي به هي وظيفته الصحيحة بحيث لو التفت أو عرف لعمل على طبق ما يعرف ولم يكن مهملا في تركه المعرفة . ( 2 ) ( ) بأن كان معتقدا بأن العقد على هذه المرأة يجعلها زوجة شرعية له دون أن يدقق في بقية الشرائط المعتبرة لصحة الزواج مثلا . ( 3 ) ( ) بأن كان جاهلا بالحكم وكان باستطاعته ان يتعرف على الحكم ورغم ذلك بقي متجاهلا . ( 4 ) ( ) أي يقبل ادعاؤها ولا تعاقب إلا في مورد رضاها . ( 5 ) ( ) أي يشهد الزاني على نفسه أربع مرات بأنه قد زنا وكذلك المرأة . ( 6 ) ( ) البينة الشرعية في الشهادة على الزنا هي أربع شهود كما سيأتي تفصيله . ( 7 ) ( ) أي إذا أقر على نفسه أقل من أربع مرات فلا يقام عليه الحد .