السيد محمد صادق الروحاني
262
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4109 : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثمّ جَحَد ( « 1 » ) ، سقط عنه الرجم دون الحد ( « 2 » ) ، ولو أقرَّ بما يوجب الحدّ غير الرجم ، ثمّ أنكر لم يسقط . م 4110 : لو أقر بما يوجب الحدَّ من رجم أو جلد كان للإمام العفو وعدم إقامة الحد عليه إذا تاب المقر . م 4111 : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ( « 3 » ) ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ( « 4 » ) ، أو بالوطء شبهة ( « 5 » ) ، أو اكراهاً أو نحو ذلك ، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حُدَّت كما مر ( « 6 » ) . م 4112 : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ( « 7 » ) ، ولا يثبت بغير ذلك ( « 8 » ) من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين . م 4113 : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة أو علم ( « 9 » ) ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة أو بغير العلم ( « 10 » ) لم يُحد
--> ( 1 ) ( ) أي أقر أربع مرات ثمّ تراجع عن إقراره . ( 2 ) ( ) أي أن عقوبة الرجم تسقط عنه فيما لو تراجع عن إقراره وأما عقوبة الجلد فلا تسقط . ( 3 ) ( ) أي إذا حملت وليس لها زوج فلا يقام عليها الحد إذا لم تقر بالزنا . ( 4 ) ( ) كما لو كانت قد حصلت ملاعبة ودخل المني إلى فرجها دون ان يتحقق الزنا . ( 5 ) ( ) أي نتيجة خطأ ما . ( 6 ) ( ) في المسألة 4108 . ( 7 ) ( ) أي إن كان الشهود رجلان واربع نساء فلا تثبت عقوبة الرجم بتلك الشهادة . ( 8 ) ( ) أي أن الشهادة بالزنا لا تثبت بالصور التالية المذكورة للشهادة . ( 9 ) ( ) أي يكفي حصول العلم ولا يشترط ان يكون بالمشاهدة المباشرة ، فلو كانت المشاهدة مثلا عبر كاميرا تنقل الصورة المباشرة لكفى ذلك بحصول العلم . ( 10 ) ( ) أي لو شهدوا بالزنا دون أن تكون شهادتهم مستندة إلى المشاهدة أو العلم .