السيد محمد صادق الروحاني

253

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وأما إن كان جاهلا بالحال ، فهو غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين ( « 1 » ) . وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد ( « 2 » ) . م 4090 : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثمّ رجعا ( « 3 » ) وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد الدخول ( « 4 » ) ، لم يضمنا شيئا ، وإن كان قبله ( « 5 » ) ، ضمنا نصف المهر المسمى ، لأنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها ذلك ( « 6 » ) . م 4091 : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهما ( « 7 » ) ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما ( « 8 » ) ، وتعتد من الأخير ( « 9 » ) ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ( « 10 » ) ، ويضربان الحد ( « 11 » ) ، وكذلك ( « 12 » ) إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثمّ جاءها زوجها

--> ( 1 ) ( ) أي إن كان المشهود له زورا لا يعلم بأن الشهادة هي شهادة زور فلا يتحمل أية مسؤولية . ( 2 ) ( ) أي أن شاهد الزور يعاقب فيما لو تسبب بقطع عضو من أعضاء المتهم نتيجة لشهادة الزور . ( 3 ) ( ) أي تراجعا عن الشهادة . ( 4 ) ( ) أي كانت هذه الدعوى والشهادة والحكم بعد حصول الزفاف . ( 5 ) ( ) أي قبل الزفاف . ( 6 ) ( ) بحيث حرمت من نصف المهر نتيجة طلاقها قبل الزفاف . ( 7 ) ( ) باعتبار ان زوجها كان غائبا أو مسافرا مثلا . ( 8 ) ( ) أي بين الزوجة والزوج الثاني الذي تزوجته بعد شهادة الزور بأنها قد طلقت . ( 9 ) ( ) أي تعتد من الزوج الثاني عدة الطلاق قبل ان تعود إلى زوجها الأول . ( 10 ) ( ) أي يجب عليهما أن يدفعا المهر الذي دفعه الزوج الثاني للزوجة . ( 11 ) ( ) عقوبة شهادة الزور هي ما يقرره الحاكم الشرعي كما سيرد بيانه في المسألة 4273 . ( 12 ) ( ) أي يطبق عليهما نفس الحكم الوارد في المسألة .