السيد محمد صادق الروحاني
254
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الأول . م 4092 : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر ، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما ( « 1 » ) وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ( « 2 » ) ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ( « 3 » ) ، وان كان الأحوط أخذ النصف فقط ( « 4 » ) . م 4093 : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ( « 5 » ) ، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به . م 4094 : إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . م 4095 : إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي بين المرأة والزوج الثاني . ( 2 ) ( ) عدة وطء الشبهة . ( 3 ) ( ) أي يدفع الشاهد الذي تراجع عن شاهدته المهر لتلك المرأة . ( 4 ) ( ) الأحوط استحبابا أن يدفع ثلاثة أرباع المهر وهو المقصود بالتنصيف ، ووجه التنصيف في ذلك أن هناك قول يرى أن عليه ان يدفع تمام المهر ، وقول يرى أن عليه ان يدفع نصف المهر ، والقول بنصف القولين يعني ان يدفع نصف المهر ونصف النصف ومجموعه ثلاثة أرباع المهر . ( 5 ) ( ) أي ان الرجل الذي تراجع عن شهادته يتحمل مسؤولية التعويض عن نصف ما حُكم به . ( 6 ) ( ) كما لو رجع اثنتان فعندها يتحملان مسؤولية التعويض عن النصف .