السيد محمد صادق الروحاني

252

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نقض الحكم . م 4087 : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها ( « 1 » ) قبلَ حكم الحاكم فإنها تُقبل مجددا . م 4088 : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ( « 2 » ) ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ( « 3 » ) ، غُرِّم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة ، غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية ( « 4 » ) . م 4089 : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثمّ ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ( « 5 » ) ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ( « 6 » ) ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما ( « 7 » ) . وكذلك المشهود له إذا كان عالماً بالحال ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي لو شهدا ثمّ تراجعا ثمّ عادا وشهدا . ( 2 ) ( ) كما مر في المسألة 4086 . ( 3 ) ( ) أي بعد تنفيذ العقوبة الشرعية . ( 4 ) ( ) بمعنى أن كل من يتراجع عن شهادته بعد تنفيذ العقوبة فإنه يتحمل التعويض عن ربع العقوبة . ( 5 ) ( ) أي يسقط الحكم المستند إلى شهادتي الزور عن الاعتبار . ( 6 ) ( ) أي يتحمل شاهدا الزور مسؤولية إعادة الحق إلى صاحبه الذي حُكم عليه . ( 7 ) ( ) أي يتحملا مسؤولية التعويض على صاحب الحق الذي حكم عليه . ( 8 ) ( ) أي أن الذي يحكم له استنادا إلى شهادة الزور مع علمه يتحمل المسؤولية كالشاهدين .