السيد محمد صادق الروحاني

247

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4069 : المرأة تُصدق في دعواها أنها خلية ( « 1 » ) وإن عدَّتها قد انقضت ( « 2 » ) ، حتى لو كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ( « 3 » ) ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ( « 4 » ) ، فإنها تُصدق . م 4070 : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصَى به للموصَى له ( « 5 » ) . كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة ( « 6 » ) باستهلاله ( « 7 » ) بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة . وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ، وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ( « 8 » ) . م 4071 : يثبت بشهادة النساء غير ما ذكر من مسائل إلا ما خرج بالدليل ، ولا يثبت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث .

--> ( 1 ) ( ) أي في أنها لست متزوجة . ( 2 ) ( ) سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة . ( 3 ) ( ) شرط ان لا تكون مخالفة للضوابط الشرعية في تحديد أقل الطهر . ( 4 ) ( ) الحد الأدنى المعتبر شرعاً لمدة العادة هو ثلاثة أيام ، وعشرة أيام للمدة الفاصلة بين عادتين ، فيقبل قول المرأة حتى ولو لم يكن هذا أمرا معتادا ، اما لو كانت دعواه أقل من ذلك فلا تقبل حينئذ لمخالفته للقواعد الشرعية . ( 5 ) ( ) فلو شهدت امرأة بأن فلانا أوصى لفلان بألف دينار فيثبت استنادا لشهادتها مائتان وخمسون دينار . ( 6 ) ( ) القابلة : هي المرأة التي تساعد الام حين الولادة وهي ( الدَّاية ) . ( 7 ) ( ) وهي الشهادة بأن الطفل قد ولد حيا ثمّ مات ، فإن لم يكن من شاهد على ذلك حين الولادة سوى امرأة واحدة فيثبت ربع الإرث لهذا الطفل فيما لو كان أبوه مثلا قد توفي أثناء فترة الحمل . ( 8 ) ( ) أي يثبت كامل الإرث له بشهادة اربع نساء أنه ولد حيا ثمّ مات .