السيد محمد صادق الروحاني

248

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4072 : لا يعتبر الاشهاد في شيء من العقود ( « 1 » ) والايقاعات إلا في الطلاق ( « 2 » ) والظهار ( « 3 » ) ، نعم يستحب الاشهاد في النكاح ، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا . م 4073 : يجب أداء الشهادة بعد تحملها ( « 4 » ) مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه . م 4074 : أداء الشهادة واجب كفائي ( « 5 » ) ، وليس للشاهد أن يكتم شهادته ، وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب . م 4075 : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد ( « 6 » ) ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد ( « 7 » ) . م 4076 : إذا دُعي من له أهلية التحمل ( « 8 » ) فيجب عليه ، مع عدم الضرر .

--> ( 1 ) ( ) حتى في عقد الزواج خلافا لما يعتبره أتباع بعض المذاهب الاسلامية ، فيصح عقد الزواج بدون شهود . ( 2 ) ( ) لا يصح الطلاق عندنا بدون شهود خلافا لما عليه اتباع بعض المذاهب الأخرى . ( 3 ) ( ) مر بيان معنى الظهار في هامش المسألة 3121 من الجزء الثاني ومعناه قول الرجل لزوجته " أنت على كظهر أمي " ، أي أنت علي حرام ، قاصدا عدم الرغبة في جماعها . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى تحمل الشهادة في هامش المسألة 4057 . ( 5 ) ( ) الواجب الكفائي : هو الواجب المطلوب من الجميع فإن قام فيه البعض سقط عن البقية . ( 6 ) ( ) أي فيما إذا طلبت منه الشهادة . ( 7 ) ( ) أي حتى لو لم يُطلب منه أن يشهد . ( 8 ) ( ) بأن طُلب اليه أن يرى الحادثة كي يشهد عند الحاجة .