السيد محمد صادق الروحاني
242
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الشرط الرابع : العدالة ( « 1 » ) ، فلا تقبل شهادة غير العادل ، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة ( « 2 » ) . الشرط الخامس : أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ( « 3 » ) ، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ( « 4 » ) ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة ( « 5 » ) بجرح شهود ( « 6 » ) الجناية ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود ( 4 ) المدعي على الموكل أو الموصي ، ولا شهادة الشريك لبيع الشقص ( « 7 » ) الذي فيه حق الشفعة . وتقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه ( « 8 » ) فمات قبل حكم الحاكم فلا يعتد بشهادتهما استنادا للاجماع . م 4052 : إذا تبين فسق ( « 9 » ) الشهود ، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم
--> ( 1 ) ( ) مر بيان معنى العدالة في هامش المسألة 3967 . ( 2 ) ( ) كالصائغ وبائع الأكفان ، والحائك والزبال وغير ذلك . ( 3 ) ( ) أما شهادة الشريك لصالح شريكه في مال ليس مشترك بينهما فتصح . ( 4 ) ( ) إذ ربما يطعن بشهادته بأنه يهدف إلى الحصول على دينه من خلال الشهادة . ( 5 ) ( ) هم دافعوا الديَة في قتل الخطأ وشبه العمد . ويراد بهم الأقارب الذكور للقاتل . ( 6 ) ( ) جرح الشهود : أي الطعن فيهم كي لا تقبل شهادتهم كاتهامهم بالكذب مثلا . ( 7 ) ( ) الشقص : هي القطعة من الشيء أو النصيب في العين المشتركة . ( 8 ) ( ) كما لو شهد الولدان لصالح أبيهما فمات الأب قبل أن يحكم له الحاكم . ( 9 ) ( ) الفسق هو ارتكاب المعاصي الشرعية الكبيرة أو الاستمرار على فعل الصغيرة وقد مر الحديث عن المعاصي الكبيرة والصغيرة في المسألة 28 في الجزء الأول .