السيد محمد صادق الروحاني

243

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الحاكم ، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة ( « 1 » ) ، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه . م 4053 : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ، وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو ( « 2 » ) على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق . م 4054 : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتُسمع شهادة الأب لولده ، وعلى ولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، ولا تقبل شهادة الولد على الوالد . م 4055 : تُقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتُقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة . م 4056 : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له ( « 3 » ) . م 4057 : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة ( « 4 » ) وأقاموها بعد زوال المانع قُبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي إن كان ارتكابهم للمعاصي الكبيرة قد حصل بعد شهادتهم . ( 2 ) ( ) يقصد بالعدو من يوجد خلاف بينه وبين الآخر . ( 3 ) ( ) أي من يجعل التسول مهنة له ( الشحاذ ) . ( 4 ) ( ) تحمل الشهادة : يقصد به هنا معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلى الشهادة عليه . ( 5 ) ( ) كما لو شهد الصغير على حادثة فردت الشهادة لصغر سنه ثمّ شهد بها ثانية بعد أن بلغ فتقبل حينئذ .