السيد محمد صادق الروحاني

24

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وكذلك يجب الحج لو وهبه ما لا يفي بمصارف الحج بقيد ان يحج به ( « 1 » ) . م 3489 : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة ، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية ، فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج ، والا فلا . وان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه ( « 2 » ) . م 3490 : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج ( « 3 » ) . م 3491 : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج ، وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا وبين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله . م 3492 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما ( « 4 » ) وجب عليه أداؤهما ( « 5 » ) ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال ( « 6 » ) أو يكونا في ذمته ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي إن كانت الهدية مشروطة بصرفها من اجل الحج وقبلها فيجب عليه الحج . ( 2 ) ( ) مع بقاءه متمكنا لأداء الحج نيابة عمن استأجره في السنين اللاحقة . ( 3 ) ( ) لأنه في هذه الحالة صار مستطيعا حتى ولو كان مديونا لأن المال معه ويستطيع وفاءه . ( 4 ) ( ) أي لو دفع ما عليه من خمس أو زكاة لانتفت استطاعته الذهاب إلى الحج . ( 5 ) ( ) أي يجب عليه أداء الخمس أو الزكاة حتى ولو لم يعد مستطيعا الذهاب إلى الحج . ( 6 ) ( ) عين المال يقصد به الموجودات التي وجب عليه أداء خمسها . ( 7 ) ( ) أي أن يكون الخمس أو الزكاة متعلقا بذمته وليس بخصوص ما بيده من أموال .