السيد محمد صادق الروحاني
25
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3493 : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما ( « 1 » ) من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج . م 3494 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج ( « 2 » ) لم يجب عليه الحج ، ولا يجب عليه الفحص ، وان كان الفحص أحوط . م 3495 : إذا كان له مال غائب ( « 3 » ) يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج ، وإلا ( « 4 » ) وجب . م 3496 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ، ولم يجز له التصرف فيه ( « 5 » ) بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير ( « 6 » ) وتصرفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك ( « 7 » ) حكم بصحة التصرف ، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة . م 3497 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال
--> ( 1 ) ( ) من الحقوق سواء كانت حقوقا لله كالنذر مثلا أو للناس كالدين . ( 2 ) ( ) أي أنه لا يعلم إن كان ما لديه من مال يكفي لمصاريف الحج أم لا ؟ ( 3 ) ( ) ليس تحت يده سواء كان في بلده أو في بلد آخر . ( 4 ) ( ) أي إذا كان متمكنا من توكيل شخص يحصل له المال أو يشتريه منه فيجب الحج . ( 5 ) ( ) أي بهذا المال الموجود بين يديه والذي يتمكن به من السفر للحج ، لا يجوز له التصرف فيه بما يؤدي لفقدانه الاستطاعة بحيث لا يستطيع تعويضه . ( 6 ) ( ) أي قبل التمكن من المسير إلى الحج . ( 7 ) ( ) فلو وهب ماله الذي صار به مستطيعا من الحج إلى أولاده مثلا صحت الهبة وأثم لأنه فوت على نفسه الاستطاعة وبالتالي صار الحج واجبا عليه حتى ولو لم يبق مستطيعا .