السيد محمد صادق الروحاني
231
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والانصاف ( « 1 » ) ، وإلا ( « 2 » ) فيرجع إلى القرعة . م 4038 : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فإن كان المبيع تالفاً ( « 3 » ) ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، وإن كان المبيع باقياً يقدم قول البائع مع يمينه . م 4039 : إذا ادعى المشتري على البائع شرطاً كتأجيل الثمن ، أو اشتراط الرهن على الدَّرْك ( « 4 » ) ، أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة ( « 5 » ) . م 4040 : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه ، وإذا اختلفا في جنس المبيع ، أو جنس الثمن كان من موارد التداعي ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) قاعدة العدل والانصاف تعني تقسيم الحق المختلف عليه بين الطرفين ، وهي قاعدة شرعية مستفادة من نصوص بعض الروايات الواردة ، ويلتزم بها بعض الفقهاء بينما ينكر صحتها فقهاء آخرون . ( 2 ) ( ) أي إذا لم يمكن اجراء قاعدة العدل والانصاف فيتم اللجوء إلى القرعة والتي مر بيانها في المسألتين 1524 و 2172 . ( 3 ) ( ) كما لو كان قد استعمل أو استهلك . ( 4 ) ( ) الرهن على الدرك بمعنى أخذ الرهن مقابل شيء يخشى حصوله ، فمثلا لو اشترى شخص دارا من انسان وخشي أن تكون الدار مملوكة لغير البائع ، أو أن له شركاء فيها فيأخذ من بائعها رهنا يتفق عليه لكي يتيقن من عدم وجود من يدعي ملكية هذه الدار أو المشاركة فيها ، وفي المسألة هنا إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري فيؤخذ بقول البائع مع يمينه . ( 5 ) ( ) بأن يكون قد ادعى المشتري ان المهلة المتفق عليها لدفعه الثمن هي شهران وادعى البائع انها شهر واحد فيؤخذ بقول البائع بعد أن يحلف يمينا على صدق دعواه . ( 6 ) ( ) هو اعتبار كل منهما مدعي إذ أن التداعي هو ما كان قول كلّ منهما مطابقا للقواعد المعتبرة في الدعاوي أو مخالفا لها ، فيحكم بينهما بالمناصفة ، وأمّا إذا كان قول أحدهما مطابقا دون الآخر فهو باب المدّعي والمنكر .