السيد محمد صادق الروحاني
232
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4041 : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الاثبات ، وكذلك الحال ( « 1 » ) فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة ، أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة . م 4042 : إذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، فالمال للمُقَر له ، وللآخر إحلاف البائع ( « 2 » ) . وإن أقام كل منهما البيِّنة ، قُدم بيِّنة غير المُقَر له ( « 3 » ) . وإذا أقام غير المُقَر له البينة على مدعاه ، سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال ( « 4 » ) ، وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المُقَر له ما قبضه منه باعترافه ( « 5 » ) . وإن لم يعترف البائع أصلا ( « 6 » ) ، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حُكم له ، وللآخر إحلاف البائع ، فإن حلف سقط حقه ( « 7 » ) ، وإن رد الحلف إليه ( « 8 » ) ، فإن نكل
--> ( 1 ) ( ) أي ان القول هو قول مدعي النقيصة . ( 2 ) ( ) أي يحق للمدعي الآخر الذي لم يقر البائع بأنه قد باعه المختلف عليه . ( 3 ) ( ) فيحكم لمن قدم بينة ولم يوافقه البائع على مدعاه ( 4 ) ( ) أي يحكم بالمال لمن قدم دليلا وهو البينة الشرعية ولا يؤخذ بإقرار البائع . ( 5 ) ( ) فيتحمل البائع نتيجة إقراره ويتعين عليه أن يعيد الثمن إلى من أقر له مع العلم ان البضاعة تعطى لصاحب البينة . ( 6 ) ( ) بأنه باع المختلف عليه لأحدهما . ( 7 ) ( ) أي إن حلف البائع بأنه لم يبع هذا الشيء للمدعي الذي لم يقدم بينة على دعواه فتسقط دعوى هذا المدعي ويثبت الحق للمدعي الآخر الذي قدم البينة والدليل . ( 8 ) ( ) أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين وطلب من المدعي ان يحلف اليمين على دعواه .