السيد محمد صادق الروحاني

230

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كان رهناً ( « 1 » ) فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه وإلا ( « 2 » ) فالقول قول المالك . م 4036 : إذا اتفقا في الرهن ( « 3 » ) وادعى المرتهن ( « 4 » ) أنه رهن بألف درهم مثلا ، وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم ( « 5 » ) ، فالقول قول الراهن مع يمينه ( « 6 » ) . م 4037 : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض ( « 7 » ) البيع ، والمالك الإجارة ( « 8 » ) ، فالقول قول مدعي الإجارة . وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه ، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض ( « 9 » ) أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ( « 10 » ) ، وإلا ( « 11 » ) كان المورد من موارد التداعي ( « 12 » ) ، فيُحكم مع الامكان بإجراء قاعدة العدل

--> ( 1 ) ( ) والفرق في ذلك أنه إن كان وديعة فله الحق في استرجاع وديعته ، وإن كان رهنا فليس له حق الاسترجاع لحين تسديد ما عليه من دين . ( 2 ) ( ) أي إن لم يكن لدى المالك دليل على اثبات الدين على الطرف الآخر . ( 3 ) ( ) أي أن يدفع أحدهما رهنا للآخر لضمان حقه . ( 4 ) ( ) المرتهن : هو من يأخذ الرهن . ( 5 ) ( ) فالأول يدعي زيادة المبلغ الذي سيأخذه رهنا والآخر يدعي الأقل . ( 6 ) ( ) ولو انعكس الامر فيكون القول قول المرتهن ، والقاعدة في ذلك ان يؤخذ بقول من يقول بالمبلغ الأقل . ( 7 ) ( ) القابض هو الذي استلم السلعة من المالك . ( 8 ) ( ) أي ادعى مالكها انه سلمها للشخص الآخر بعنوان الإجارة وليس بعنوان البيع . ( 9 ) ( ) أي كانا متفقين على المبلغ الذي سيدفعه أحدهما ولكن الاختلاف على كونه بيعا أو إجارة . ( 10 ) ( ) أكثر مما اتفق عليه . ( 11 ) ( ) أي إذا لم يتفقا على المقدار المالي لتلك المعاملة ، أو لم يكن قيمة البيع أكثر مما اتفق عليه . ( 12 ) ( ) فكل من الشخصين يدعي دعوى مختلفة عن الآخر وليس هناك ما يثبت دعوى أحدهما .