السيد محمد صادق الروحاني
23
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج ( « 1 » ) . م 3486 : لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة ( « 2 » ) ، بل تكفي الملكية المتزلزلة ( « 3 » ) أيضا ، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج ، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة ( « 4 » ) . م 3487 : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله ، فلو حج متسكعا ( « 5 » ) أو من مال شخص آخر أجزأه ، نعم إذا كان ثوب طوافه ( « 6 » ) أو ثمن هديه ( « 7 » ) مغصوبا لم يجزئه ذلك . م 3488 : لا يجب على المكلف تحصيل ( « 8 » ) الاستطاعة بالاكتساب أو غيره ، فلو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله ، لم يلزمه القبول ( « 9 » ) ، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه ، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج ( « 10 » ) واستطاع بذلك ، وجب عليه الحج .
--> ( 1 ) ( ) بمعنى أن من كانت مصاريف الحج لا تؤثر سلبا على مستوى حياته فعليه ان يحج . ( 2 ) ( ) بمعنى أن ملكية المال ثابتة له وليس لأحد حق في استرجاعها . ( 3 ) ( ) أي أن ملكية هذا المال ليست ثابتة إذ يمكن للآخرين استرجاعها . ( 4 ) ( ) الهبة الجائزة هي الهبة التي يحق فيها للواهب ان يرجع عن هبته ويسترجع ما وهبه . ( 5 ) ( ) حج التسكع هو الحج بدون زاد أو راحلة . ( 6 ) ( ) هو الثوب الذي يرتديه أثناء الطواف الواجب في الحج وأثناء أدائه لصلاة الطواف . ( 7 ) ( ) الهدي هو الذي يذبحه يوم العيد في منى كي يحل من إحرام الحج . ( 8 ) ( ) أي أنه ليس مستطيعا من الناحية العملية ولكنه يستطيع أن يكون مستطيعا . ( 9 ) ( ) فلو قبل الهبة يجب عليه الحج لأنه صار مستطيعا . ( 10 ) ( ) كما لو ذهب سائقا للحجاج أو مرشدا أو مساعدا أو طباخا .