السيد محمد صادق الروحاني
224
منهاج الصالحين ( ط . ج )
نعم إذا صدَّق المدعي صاحبَ اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ( « 1 » ) ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له ( « 2 » ) وإلا فهو لذي اليد . وعلى الثاني ( « 3 » ) فإن كانت البينة للمدعي حُكم بها له ، وإن كانت لذي اليد حُكم له مع حلفه ، ولا يُحكم له بدون حلفه . وعلى الثالث ( « 4 » ) كان على ذي اليد الحلف ( « 5 » ) ، فإن حَلف حُكم له ، وإن نكَل ( « 6 » ) ورد الحلف على المدعي ، فإن حَلف ( « 7 » ) حُكمَ له ( « 8 » ) ، وإلا ( « 9 » ) فالمال لذي اليد . وأما الصورة الثانية ( « 10 » ) : فيتفرع منها أيضا ثلاث صور : الأولى : أن تكون لكل منهما البيِّنة على أن المال له . الثانية : أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر . الثالثة : أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما .
--> ( 1 ) ( ) أي أن المدعي قد ادعى بأن المال قد أخذ منه بطريقة غير شرعية قبل ان ينتقل إلى المدعى عليه . ( 2 ) ( ) أي إن أثبت المدعي صحة كلامه فيحكم له وإلا فيحكم ببقاء المال عند الموجود عنده المال . ( 3 ) ( ) أي إن كانت البينة وهي دليل الاثبات مع أحدهما . ( 4 ) ( ) أي أن كلا الطرفين لا يملكان البينة التي تثبت مدعاهما . ( 5 ) ( ) فيحلف ان المال المتنازع عليه مما هو معه ، هو ملك له وليس للمدعي . ( 6 ) ( ) أي إن رفض من بيده المال أن يحلف بأن المال له وطلب من المدعي أن يحلف . ( 7 ) ( ) أي إن حلف المدعي بأن المال الموجود مع المدعى عليه هو ملك له وليس للمدعى عليه . ( 8 ) ( ) أي يحكم بأن المال هو للمدعي وليس للمدعى عليه المسيطر على المال . ( 9 ) ( ) أي إن رفض المدعي أن يحلف بعد رفض المدعى عليه أن يحلف . ( 10 ) ( ) أي أن يكون المال بيد المدعي والمدعى عليه .